صيغة وصية

by awqafy

صيغة وصية

تعتبر محتويات هذه الأوراق سرية ولا يجوز الإطلاع عليها أو استخدامها

إلا من قبل المفوضين من قبل صاحب الوصية

صك وصية

الحمد لله وحده وبعد لدى أنا/ ………………………………..، القاضي بالمحكمة العامة بـ………….. في يوم ……………….. الموافق …………………. الساعة …………. وبناء على الإنهاء المحال إلينا من فضيلة الرئيس بالإحالة ذات الرقم ………………….. والتاريخ ………………….. فتحت الجلسة وفيها حضر/ ………………………..، سعودي الجنسية، حسب السجل المدني ذي الرقم (……………………..)، وأنهى قائلاً وهو بأتم الأوصاف المعتبرة شرعاً وكامل أهليته: أني أشهد أن لا اله الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسي بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق وأن الموت حق وأن الله يبعث من في القبور، وبعد ذلك أوصي أهلي وقرابتي بتقوى الله عز وجل والموت على الإسلام، وإني طلباً لمرضاة الله عز وجل ورغبة فيما عنده وليكون ورائي ومن بعدي صدقة جارية يعظم بها أجري ويبقى بها عملي وينفع الله بها الإسلام والمسلمين ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلي الله عليه وسلم  قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له).

فإني أقر بأنه إذا نزل بي الموت الذي كتبه الله على عبده أن يحتاط لتركتي المخلفة من بعدي فيبدأ بتجهيزي وتكفيني ودفني، ومن ثم يسدد ما بذمتي من ديون إن وجدت ثم يخرج ثلث مالي ليوقف لوجه الله تعالي وأنني وقد أوصيت بوقفها لوجه الله عز وجل وجعلت لهذه الوصية وما ينتج عنها من الأوقاف نظاماً حسب ما يأتي:

 

أولاً- مقدار الوصية:

(ثلث/ ربع/ خمس/ ما يملك من …………………………………………………………………………..).

(مثال: عقارات، أسهم في شركات، ونحو ذلك يصرف ريعه على المصارف الخيرية التي يحددها الموصي).

ثانياًأحكامالوصية:

2/1- يتم تعيين مراجع حسابات قانوني ، يعتمد الميزانية العمومية للوصية سنوياً ، وفقاً لأحكام هذا الصك .

2/2- يتم تنمية الوصية بما لا يزيد عن الثلث من صافي الغلة ، وتكون تنميتها باستثمارها و تطويرها، أو إضافة أصول جديدة، أو زيادة نصيبها في مشاريع قائمة أو وفقاً لما يقرره مجلس النظار في المجال الأصلح للوصية ولمن ينتفع بها .

2/3- ينقل ما تعطلت منافعه من المال الموصى به أو ما نقص نقصاً بيناً إلى محل فيه منفعة عدا ما كان منها في مكة أو المدينة المنورة فإنها تنقل في نفس المدينتين، وإن خيف عليها يتم نقلها إلى محل آمن، وتُعد قرارات مجلس النظار في ذلك نهائية وملزمة.

2/4-  يتم تصليح ما خرب، وتجديد ما يحتاج إلى تجديد ، وذلك من ريع الوصية، وفي الاستثمارات المشتركة تتحمل الوصية نصيبها من أي مصروفات إدارية وتكاليف الإصلاح أو التجديد .

2/5- لا يحل لأحد أن يعترض على مجلس النظار بما يعيق الوصية أو يعطل عملها.

2/6- تعد هذه الوصية ناسخةً لكل ما كتبته سابقاً أو دونته في سجلاتي أو أشهدت عليه أحداً من الناس من وصايا.

2/7- تبدأ السنة المالية للوصية من أول يوم في السنة الهجرية، وتنتهي بنهايتها، وللمجلس العمل بالتاريخ الميلادي عند الحاجة إلى ذلك.

 

ثالثاً – صرف الغلة :

تصرف غلة الوصية مرتبة بالأولوية كما يلي:

3/1- مصاريف الصيانة والتشغيل والإصلاح والمصاريف الإدارية والعمومية.

3/2- يتم تنمية الوصية بمقدار 30٪ من صافي الغلة (وهو ما تبقى من الغلة بعد خصم مصاريف الصيانة والتشغيل والإصلاح والمصاريف الإدارية والعمومية)، وتكون تنميتها باستثمارها و تطويرها، أو إضافة أصول جديدة، أو زيادة نصيبها في مشاريع قائمة ، أو وفقاً لما يقرره مجلس النظار في المجال الأصلح للوصية ولمن ينتفع بها .

3/3- يتم إضافة مخصص الإهلاك السنوي المقرر في الميزانية العمومية إلى المبالغ المخصصة لتنمية الوصية .

3/4- يتم صرف الــ 70٪ من صافي الغلة (وهو ما تبقى من الغلة بعد خصم مصاريف الصيانة والتشغيل والمصاريف الإدارية والعمومية، وتنمية الوصية) في أعمال الخير وأوجه البر المتنوعة ، داخل أو خارج المملكة، يراعى فيها ما كان أنفع للموصي وأعظم مصلحة للمسلمين مع مراعاة اختلاف الحاجات والأوقات ، وذلك وفقاً لما يراه مجلس النظار .وذلك كما يلي:

3/4/1- يحجج عني وعن والدي ووالدتي …………….. وعن زوجتي …………….. كل سنة.

3/4/2-  يضحى عني وعن والدي ووالدتي وعن زوجتي …………………. كل سنة.

3/4/3-  تعليم القرآن وطباعته وتوزيعه ودعم حلقاته ودور التحفيظ وتشجيع حافظيه ومعلميه.

3/4/4- بناء المساجد وصيانتها والمشاركة فيها بما يعود بالنفع عليها.

3/4/5- نشر العلم الشرعي على مذهب أهل السنة والجماعة وهدي السلف الصالح من خلال إقامة الحلق العلمية وطباعة الكتب النافعة في شتى العلوم الشرعية خاصة ما كان منها متصلاً بعلوم القرآن والسنة والعقيدة، ودعم طلاب العلم والبرامج والمسابقات العلمية، وإنشاء المؤسسات ومراكز البحوث العلمية ودعمها.

3/4/6- الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشتى الطرق والوسائل المعاصرة والمستجدة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية وكفالة الدعاة وبناء المركز الإسلامية الدعوية في شتى دول العالم.

3/4/7- الإنفاق على تربية النشء التربية الإسلامية وتعليمهم ما ينفعهم في شؤون دينهم ودنياهم ودعم المؤسسات والأنشطة القائمة بذلك.

3/4/8- الصرف على المحتاجين من الأقارب والمحتاجين في حدود ما يقرره مجلس النظارة ولهم الأولوية على باقي المصارف الأخرى.

3/4/9- الصرف على المحتاجين من الأيتام والأرامل والفقراء والمنكوبين بالحوادث والحوائج من المسلمين ويقدم أهل الديانة على غيرهم.

3/4/10- تأمين وتوزيع المياه والتمور والأطعمة وتفطير الصائمين وخصوصاً في شهر رمضان ومواسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرهما من بلاد المسلمين.

3/4/11- ما يراه مجلس النظارة من أوجه البر المختلفة بعد اكتفاء الصرف في المصارف السابقة.

3/4/12- يتم مكافأة مجلس النظار بما لا يتجاوز 2.5٪  اثنان ونصف بالمائة من صافي الغلة المخصصة لأعمال الخير وأوجه البر المتنوعة البالغة 70% من صافي الغلة، بناء على الميزانية العمومية المدققة، وتوزع بينهم بالتساوي.

 

رابعاًالنظرعلىالوصية:

يتولى النظر على الوصية مجلس نظارة كوّنتُه ، وحدّدتُ مهامه وضوابط عمله وفقاً لما يلي:

 

4/1- تكوين مجلس النظارة:

4/1/1- يتكون مجلس النظار من خمسة أعضاء؛ أربعة منهم من ذرية الموصي، والخامس من أهل الخبرة والأمانة من غير ذرية الموصي، ويشترط في عضو مجلس النظار: الإسلام، والأهلية الشرعية، والعدالة ،  والقوة ، والأمانة ، والرشد.

4/1/2- قام الموصي بتعيين أعضاء مجلس النظار التاليين ليشكلوا المجلس :

1-   ……………………………………..

2-   ……………………………………..

3-   ……………………………………..

4-   ……………………………………..

5-   ……………………………………..

 

4/2- إجراءات عمل مجلس النظارة:

4/2/1- مقر مجلس النظار في مدينة …… ، ما لم تظهر مصلحة لنقله إلى مكان آخر ، بقرار من المجلس.

4/2/2- ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه أو من أمين عام المجلس، ويبلغ الأعضاء بموعد انعقاد الاجتماع على عناوينهم المدونة لدى إدارة الوصية، وتوجه الدعوة للأعضاء قبل أسبوعين من التاريخ المحدد لاجتماع المجلس.

4/2/3- يجتمع مجلس النظار بشكل دوري لا يقل عن أربع مرات في السنة ، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور عدد من الأعضاء يزيدون على النصف، ولا تصح الإنابة في الحضور أو في التصويت ، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية من الحضور باستثناء القرارات التي نصت على خلاف ذلك ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وعلى عضو المجلس أن يفصح عن أي قرار له فيه مصلحة شخصية، ولا يجوز له أن يحضر أو يشترك في مناقشة هذا القرار أو التصويت عليه.

4/2/4- في حالة غياب أحد الأعضاء عن حضور اجتماعات مجلس النظار فإنه يخصم من مكافأته بنسبة عدد الجلسات التي تغيب عنها ، ويرحل هذا الخصم كإيراد للوصية .

4/2/5-  يحق للمجلس أن يعين أحد أعضائه بشكل دائم ومتفرغ أو بشكل مؤقت أو بشكل جزئي ، للعمل في الوصية، وللمجلس أن يحدد الراتب والامتيازات والمكافأة التي يراها مقارنة بالمثل ، وذلك إضافة إلى النسبة التي يتقاضاها .

4/2/6- يلتزم عضو مجلس النظار بجميع الالتزامات المترتبة على عضويته، ومباشرة واجباته فور تعيينه، وحضور اجتماعات المجلس بشكل دائم، والمحافظة على أسرار الوصية، وعدم إفشائها، والتزامه بنظام المجلس.

 

4/3- انتهاء أو شغر عضوية مجلس النظارة:

4/3/1- تنتهي العضوية في مجلس النظار بواحد مما يأتي :

4/3/1/1  الوفاة.

4/3/1/2  استقالة العضو .

4/3/1/3  إذا تغيب العضو عن حضور اجتماعات المجلس لأربع اجتماعات متتالية ، أو اجتماعاته المنعقدة لمدة سنة.

4/3/1/4  إذا قرر المجلس عزله حسب ما يراه المجلس.

4/3/1/5  زوال الأهلية الشرعية.

على أن يصدر في الثلاث حالات الأخيرة قرار بذلك من المجلس بأغلبية الثلثين من الأعضاء، أحدهم العنصر الذي من غير ذرية الموصي.

4/3/2- إذا انتهت عضوية أي عضو من أعضاء المجلس فإن المجلس يبدله بمن هو أهل للعضوية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث النقص، ويكون قرار المجلس بذلك بالتصويت بما لا يقل عن ثلثي أعضائه، فإن لم يتحقق تصويت الثلثين فإنه يدعى لاجتماع ثان في مدة لا تزيد عن شهر، ويكون القرار نهائياً بالأغلبية، فإن تساووا يغلب الرأي الذي بجانب الرئيس.

4/3/3- إذا توفي رئيس المجلس فإن نائب الرئيس يحل محله تلقائياً حتى يتم انتخاب رئيس جديد ونائبه خلال شهر من انتهاء العضوية، ويكون قرار المجلس بذلك بالتصويت بما لا يقل عن ثلثي أعضائه، فإن لم يتحقق تصويت الثلثين فإنه يدعى لاجتماع ثان في مدة لا تزيد عن أسبوعين ، ويكون القرار نهائياً بالأغلبية، فإن تساووا يغلب الرأي الذي بجانب نائب الرئيس ، ويشترط دائماً أن يكون رئيس المجلس من ذرية الموصي.

4/3/4- إذا انتهت عضوية نائب رئيس المجلس فيتم انتخاب نائب رئيس جديد خلال شهر من انتهاء العضوية، ويكون قرار المجلس بذلك بالتصويت بما لا يقل عن ثلثي أعضائه، فإن لم يتحقق تصويت الثلثين فإنه يدعى لاجتماع ثان في مدة لا تزيد عن أسبوعين، ويكون القرار نهائياً بالأغلبية، فإن تساووا يغلب الرأي الذي بجانب الرئيس، ويشترط دائماً أن يكون نائب رئيس المجلس من ذرية الموصي.

4/3/5- إذا انقرضت ذرية الموصي، أو عُدِمَ فيهم من هو أهل للعضوية من الأعضاء ، فتنتقل العضوية إلى الأقرب فالأقرب للمُوصي من عصبته ، ثم ذوي رحمه ، ثم أهل بلدته.

4/3/6- إذا فني المجلس كله أو بقي أقل من الثلث فجأة، فيعين القاضي مجلساً مؤقتاً يضم أربعة من الأصلح من ذرية الموصي،  وواحد من أهل الأمانة والقوة والخبرة ممن ترضى ولايتهم  ، ويعمل اقتراعاً سرياً لتعيين المجلس أو العدد المكمل له، وتنحصر مهمة المجلس المؤقت في اختيار مجلس النظارة أو إكماله ، على أن تكون الأولوية لمن بقي من أعضاء مجلس النظار السابقين ، أما إن كان الباقي من المجلس الثلث فأكثر فإن من بقي من المجلس يختارون باقي الأعضاء.

 

4/4- مهام مجلس النظارة وصلاحياته:

يمارس المجلس مهامه فور تعيينه، وله كل السلطات وكامل الصلاحيات بدون استثناء لتنفيذ ما ورد في هذا الصك المخصص للموصي  وما ينبثق عن ذلك ، وله في ذلك :

4/4/1-المحافظة على كيان الوصية ، وصفته الشرعية والنظامية وصيانة حقوقه.

4/4/2-الإشراف على إدارة أموال الوصية وما يتعلق بأوجه استثمارها، وتنمية مواردها، واتخاذ الوسائل المناسبة لتحقيق ذلك، من إنشاء مؤسسات وشركات، أو دعم مؤسسات وشركات قائمة، أو بيعها ، أو تصفيتها .

4/4/3-اعتماد الهياكل الإدارية واللوائح التنظيمية وأدلة الإجراءات والصلاحيات – بما في ذلك صلاحيات رئيس المجلس ونائبه – واللوائح التنفيذية للوصية ، وتطوير كل ذلك بما يحقق مصالح الوصية.

4/4/4-اعتماد السياسات والخطط والبرامج والمشروعات ونحوها التي تحقق أهداف الوصية.

4/4/5-تعيين أمين عام للوصية ويكون من خارج مجلس النظار ، ويتولّى الإشراف عليه ومتابعة شؤونه، وتحدد اللوائح التنفيذية مهامه وصلاحياته واختصاصاته.

4/4/6-اعتماد التعيين على الوظائف القيادية العليا في الوصية.

4/4/7-إبراء الذمم وفقاً لمصلحة الوصية.

4/4/8-يُكوّن المجلس لجنة تنفيذية، أحد أعضائها أمين عام الوصية، وتحدد اللوائح التنفيذية اختصاصاتها ومهامها، وعدد أعضائها، ومكافآتهم، وغير ذلك.

4/4/9-للمجلس أن يكوّن من بين أعضائه أو من غيرهم لجاناَ دائمة أو مؤقتة، يعهد إليها بإعداد الدراسات والبرامج وغير ذلك من المهام التي يراها المجلس. كما أن للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين والجهات الاستشارية، بما يخدم أغراض الوصية، ويحقق أهدافها.

4/4/10-تمثيل الوصية أمام الجهات القضائية والأجهزة الرسمية والخاصة وغيرها في الداخل والخارج ، وله أن يوكل من يراه ، ليمثله أمام تلك الجهات من داخل المجلس أو من خارجه ، وكالة خاصة.

4/4/11-الإشراف على توزيع الريع حسبما ذكر في صك الوصية.

4/4/12-تعيين المحاسب القانوني المراجع لحسابات الوصية وتحديد مكافآته.

4/4/13-الموافقة على ميزانية الوصية، واعتماد حسابها الختامي، والإشراف على حسابات الوصية وسجلاتها المالية، وتحديث أنظمتها وفقاً لأصول ومعايير المحاسبة المتعارف عليها.

4/4/14-إدارة شؤون الوصية المالية والإدارية والفنية والتشغيلية والتسويقية ، ورسم سياساتها واستثمار أموالها وأصولها وتنميتها بما لا يخالف أحكام الشرع ، والإشراف على أعمالها وأموالها وتصريف أمورها داخل وخارج المملكة .

4/4/15-تمثيل الوصية في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية والممثليات الدبلوماسية وكتاب العدل والمحاكم وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والعامة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها وحسب الأنظمة المتبعة في كل زمان وكل مكان .

4/4/16-إصدار الوكالات الشرعية وتعيين الوكلاء والمحامين وعزلهم والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والصلح والإقرار والتحكيم والاعتراض عليها نيابة عن الوصية .

4/4/17-التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك واستلامها وفرزها والإفراغات أمام الجهات المعنية ، بما في ذلك اتفاقيات التمويل مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك والمصارف والبيوت المالية ، والضمانات والكفالات أو أي أنظمة مالية تتغير مع تغير الزمان والمكان .

4/4/18-تحصيل حقوق الوصية وتسديد التزاماتها ، والبيع والشراء والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير ، والقبض والدفع .

4/4/19-فتح الحسابات الجارية والاستثمار في البنوك باسم الوصية بما لا يخالف الشرع، وفتح الاعتمادات المستندية ، والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار السندات والشيكات وكافة الأوراق التجارية ، وكذلك استخراج السجلات التجارية والتصاريح باسم الوصية .

4/4/20-للمجلس الحق في إنشاء الشركات والمؤسسات وكذلك في المساهمة فيها ، ولهم حق التصويت على قرارات الجمعيات العمومية للشركات وقرارات الشركاء وعقود التأسيس وملاحق تعديلها ، والاستثمار في بيع الأسهم وشرائها واستلام الأرباح وفائض التخصيص ، وطلب التأشيرات ، وتعيين الموظفين والتعاقد معهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وفصلهم من الخدمة، واستقدام الموظفين من الخارج واستخراج الإقامات ورخص العمل ونقل الكفالات والتنازل عنها .

4/4/21-لمجلس النظار نقل ما تعطلت منافعه أو خيف عليه إلى محل فيه منفعة آمن ، ولهم حق النظر في تعطل المصالح أو ضعفها ، وإقرار ذلك من عدمه، عدا ما كان منها في مكة المكرمة والمدينة المنورة فإنها تنقل في نفس المدينتين.

4/4/22-لمجلس النظار حق ترشيح وتعيين أعضاء جدد لمجلس النظار في حال وجود شاغر فيه ، لأي من أسباب نهاية العضوية المشار إليها في هذا الصك.

4/4/23-لمجلس النظار مجتمعين أو منفردين توكيل أحدهم أو أكثر ، أو من غيرهم ، في بعض أو كل ما ذكر لهم من صلاحيات ، ممن تتوفر فيهم صفة الأمانة والقوة .

4/4/24-العمل على إصلاح ذات البين بين ذرية الموصي.

4/4/25-أن يكون الصرف من ريع الوصية على المصارف المحددة في صك الوصية من خلال مؤسسة خيرية تُنشأ من قِبَل مجلس النظارة وتُسجل رسمياً وتتولى المؤسسة البحث عن أولى المستحقين لهذه المصارف وتستقبل المتقدمين بطلب الدعم ويستثنى من ذلك المصارف الخاصة بي من الحجج والأضاحي والمستحقين من الأقارب والورثة فقد جعلت مسئولية الصرف عليها لدى مجلس النظارة مباشرة.

 

خامساً – أحكام عامة :

5/1- يلتزم المجلس بأحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يصدر عنه من أعمال وتعاملات واستثمارات وتوجيهات وقرارات وغيرها ، ويتخذ الوسائل التي تعين على تحقيق ذلك من لجان شرعية ونحوها.

5/2- إذا قرر المجلس تحويل أي من الشركات أو العقارات أو غيرها من الأملاك إلى شركة مساهمة عامة تتداول أسهمها في سوق المال فلهم ذلك، وكل نص يعارض هذا القرار يعتبر كأن لم يكن.

5/3- ليس لأحد من ذرية الموصي أو قرابته أن يرفع دعوى أو اعتراضاً على ثبوت الوصية ونصيبه أو المجلس ونظاره أو شروطه ومصارفه وكل ما يتعلق  في شأن الوصية ، وأي دعوى ترفع فإنها غير مقبولة.

5/4- أصول الوصية وموارده هي ما ذكر في صكك الوصية هذا ، أو ما يضاف إليها مستقبلاً بفعل الموصي أو مجلس النظار .

5/5- للموصي ما دام في حياته وبكامل إدراكه أن يغير ويعدل على أحكام هذا الصك، أو أن يلغيه بإرادته المنفردة ودون الرجوع للحاكم الشرعي.

5/6- لمجلس النظارة بعد إذن الحاكم أو القاضي أن يعدل أو يغير في أحكام هذا الصك بعد وفاتي أو نقص إدراكي بما يحقق مصلحة الوصية وتنميتها واستمرارها على أن يكون ذلك وفق قرار يصدر من المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء، والذي يجب أن يكون من بينهم العضو الخامس من خارج ذرية الموصي.

 

 

 

 

 

 

الخاتمة

أحث  زوجتي وقرابتي بأن يعملوا في ما فيه مصلحه الوصية وتنمية ريعها وتحقيق مصالحها وغاياتها وكل ما كان لي فيه مساهمة ومصلحة، فإن هذا من البر بي.

ولا أبيح لأحد  منهم على الإطلاق أن يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل من شأنه إيقاف عمل الوصية ، بل عليه أن يقدم ما يستطيعه ودون إعاقة له في عمله.

كما أود أن تعلم زوجتي ، وورثتي ، أني قد نويت أن يعود أجر وصيتي لي ولوالدي ووالدتي ولزوجتي وإخوتي ، ولأجدادي وجداتي ، ولأعمامي  وعماتي ، ولأخوالي وخالاتي ، ولجميع أعضاء المجلس الذين يخدمون هذه الوصية ، وكل من أسهم ويسهم حالاً أو مستقبلاً في هذه الوصية بجهد أو رأي أو مشورة أو نصح أو تيسير أمر من أموره أو دعوة صالحة ؛ وهذا لما أكنه لهم من محبة ورحمة، ولأجل ما أرجوه من الله تعالى بأن يوفق المجلس وسائر من أشركتهم معي في الأجر للحرص على وصيتي ، لما يرجى من ورائها من أجر ومثوبة ،فيحافظوا عليها ، ويهتموا بها ، ويرعوها حق الرعاية ، ويعينوا القائمين عليها.

والله المرجو أن يحفظهم في دينهم وأنفسهم وأموالهم ويبارك لهم فيها بإخلاصهم واحتسابهم فيما أوقفته، وفي ذلك سعادة لهم في دينهم ودنياهم، وسعادة لغيرهم من المسلمين بما يوصلون إليهم من نفع هذه الوصية.

هذا ما أوصيت به وأسأل الله أن يبارك لي في أهلي ومالي .

اللهم وأحسن خاتمتي، واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، وارفع في الآخرة درجتي ودرجة والديّ، وأصلح نيتي ، واجعل هذه الوصية زيادة عمل صالح لي ووالديّ ولأهلي .

وقد أذنت لمن يشهد ، والله المستعان ، وعليه التكلان ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

 

 

الموقف

 

 

شاهدأول                                                                     شاهدثاني